فصل: حكم استخدام الكافر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كتاب الولاء والبراء:

.حكم استخدام الكافر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9607):
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثامن من الفتوى رقم (4246):
س8: ما معنى قوله تعالى: {لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13] وما معنى الولاية معهم؟ وهل تكون الولاية أن تذهب إليهم وتحدثهم وتكلمهم وتضحك معهم؟
ج8: نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة، وأن يتخذوهم بطانة ولو كانوا غير محاربين للمسلمين؛ قال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22] الآية، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ} [آل عمران: 118- 119] إلى أن قال سبحانه: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} [آل عمران: 120] وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة، ولم ينه الله تعالى المؤمنين عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو تبادل المنافع المباحة معهم من بيع وشراء وقبول الهدايا والهبات، قال تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: 8- 9].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.واجبنا نحو زملاء العمل الكفار:

الكفار الذين يعملون معنا ماذا لهم وماذا علينا نحوهم؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9355):
س2: الكفار الذين يعملون معنا في الشركات من السيخ والهندوس والنصارى ماذا لهم وماذا علينا نحوهم؟ وكيف يمكننا معاملتهم دون الوقوع في الموالاة؟
ج2: تدعونهم إلى الإسلام، وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر، وتقابلون برهم بالبر، وتستميلونهم بالمعروف إلى الإسلام، مع بغض ما هم عليه من الكفر والضلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم موادة الكفار ومخالطتهم:

الفتوى رقم (10523):
س: حيث إن طبيعة العمل تستدعي الاحتكاك بالعمالة من مسلمين وغير مسلمين، ونجد أحيانا في الغرفة الواحدة الكفار مع المسلمين، وهذا يتطلب المؤاكلة والمشاربة والاختلاط، فنحس من بعضهم أن هذا شيء عادي ولا يهتم به، ونلمس من آخرين أن قصدهم بالعشرة الطيبة وإظهار الأخلاق الحسنة جذبا لغير المسلمين إلى الإسلام، فأرجو رفع هذا إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز لنعرف الحكم في ذلك. وفق الله الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: لا تجوز موادة الكفار، ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة، أما مؤاكلتهم ومخالطتهم والإحسان إليهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به مع الأمن من الفتنة وعدم المودة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الإقامة في بلاد الكفر:

السكن بين الكفار ومتى تلزمه الهجرة؟
الفتوى رقم (1177):
س: شخص مؤمن موحد مخلص العبادة لله وحده لا يشرك معه غيره، ومع ذلك يسكن مع جماعات الكفار، ولا يستطيع أن يجهر بدينه أو يوضح هدفه، ولا يستطيع الهجرة منها، تكلم عن حالة هذا الرجل.
ج: إذا كان حال هذا المؤمن كما ذكرت، من عجزه عن الجهر بالتوحيد ونشر الإسلام وبيان أهدافه، وأنه يعيش بين أظهر الكفار ولا يستطيع الهجرة إلى بلد يعلن فيه دينه ويدعو إليه فهو معذور، وعسى الله أن يعفو عنه، وعليه أن يتحين الفرصة للدعوة إلى الدين سرا، فعسى الله أن يهيئ له من يستجيب له ويسانده، وعليه أيضا أن يتحين الفرصة للخلاص والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ويجتهد في ذلك؛ ليكثر سواد المسلمين، وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام.
أما من يقوى على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يهاجر ورضي لنفسه أن يعيش في بلاد الكفار مكبوتا أو مجاملا على حساب دينه فقد أساء إلى نفسه ودينه والمسلمين، وهو متوعد بأن مأواه جهنم وبئس المصير، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 97- 99].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.نقض الشهادتين:

الفتوى رقم (10684):
س: ما هو الحد الفاصل بين الكفر والإسلام وهل من ينطق بالشهادتين ثم يأتي بأفعال تناقضهما يدخل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته؟
ج: الحد بين الكفر والإسلام: النطق بالشهادتين، مع الصدق والإخلاص والعمل بمقتضاهما، فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن، أما من نافق فلم يصدق ولم يخلص فليس بمؤمن، وكذا من نطق بهما وأتى بما يناقضهما من الشرك، مثل من يستغيث بالأموات في الشدة أو الرخاء، ومن يؤثر الحكم بالقوانين الوضعية على الحكم بما أنزل الله تعالى، ومن يهزأ بالقرآن، أو ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان